مركز المعجم الفقهي
3615
فقه الطب
- مدارك الأحكام جلد : 2 من صفحة 157 سطر 7 إلى صفحة 157 سطر 15 قوله : الرابعة ، إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج . هذا مذهب الأصحاب ونقل فيه الشيخ ( ره ) في الخلاف الإجماع ، واستدل عليه برواية وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء " . قال المصنف في المعتبر : وهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما يتفرد به ، والوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات ، وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ويتولي ذلك النساء ، فإن تعذر النساء فالرجال المحارم ، فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي . وهو حسن والرواية لا تنافي ذلك .